الشيخ جعفر كاشف الغطاء
272
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
دونها ، فتكون أعمّ من هذه الجهة ، ويكون بينها وبينها عموم من وجه ، كما بين العزم والإرادة . وفي الشرع تختصّ بالعبادة في ظاهر كلام الأكثر ( 1 ) ، والحقّ تعميمها للعبادة والمعاملة ، ففي العبادات القوليّة التابعة للمعاملات ، كالعتق والوقف ونحوهما ، وفي المعاملات الصرفة يُعتبر فيها مع التعيين أو ما يغني عنه من التعيّن قصد اللفظ ومدلوله وتأثيره وأثره . وفي العبادات القوليّة المقصود منها مجرّد القول ، كقراءة القرآن والذكر والدعاء في الصلاة ، أو في غيرها ، والزيارات ، ونحوها لا يعتبر فيها سوى قصد اللفظ . ويقوى لزوم اعتبار قصد الدلالة والمدلول في الجملة كائناً ما كان ، فليس على العجمي ونحوه غيرها . وفي أفعال العبادات والمعاملات كالصلاة والصيام ونحوهما ، والمعاطاة الفعليّة ، والحيازة والالتقاط ، وإحياء الموات ، والتذكية وما يشبهها ، الظاهر لزوم قصد الفعل والأثر . وتفترق العبادة عن المعاملة في القصد الأخير ، فإن كان الغرض التوصّل إلى أمر الدنيا من دون واسطة القربة فهي المعاملة ، وإن كان الغرض القربة لذاتها ، أو التوصّل بها إلى غرض دنيوي و ( 2 ) أُخروي ، فهي العبادة . فالعبادة شرطها بعد التعيين لغير المتعيّن ، أو المتعيّن المتوقّف صدق اسم العبادة المطلوبة على تعيينه ، وبعد القصود السابقة قصد الارتباط بالعبادة مع الحضرة القدسيّة ، وكونه الباعث عليها ، إمّا لأهليّته ، أو مالكيّته ، أو الحياء منه ، أو محبّته ، أو شكر نعمته أو طلباً لرضاه ، أو خوفاً من سخطه ، أو لتعظيمه ، أو مهابته ، أو طلب عفوه ، أو حبّه ، أو مغفرته ، أو موافقة إرادته ، أو لطاعته ، أو طلباً لمثوبته ، أو خوفاً من عقوبته في دنياه وآخرته ، أو لأهليّة العابد لخدمته ، أو مملوكيّته ، أو انحطاط رتبته ، أو طلباً لعلوّ رتبته ،
--> ( 1 ) انظر السرائر 1 : 98 ، الدروس 1 : 166 ، جامع المقاصد 1 : 196 ، ومفتاح الكرامة 2 : 219 . ( 2 ) في « ح » : أو .